تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص وذلك لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.
العقوبة القانونية
ورد محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة البحث والتنقيب عن الآثار؟
وقال المحامي يعاقب المتهم بالبحث عن الآثار بالسجن المشدد بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف ميزار، يعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
وتابع، ويعاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
وأوضح أن كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، وكذلك يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل.
وأردف، أنه يعاب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
وأكمل، ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، أو زيف أثرًا بقصد الاحتيال.
واختتم تصريحاته ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الآثري رمالًا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.