تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسد.
وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه فقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية
وتقول نهى الجندي إن المادة 2344 من الفقرة الثانية بقانون العقوبات، تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجريمة (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأضافت المحامية أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في المادة 32 / 2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط بالمادة 33 عقوبات.
وقد فرض المشرع عقوبة القتل العمد وذلك في حالة اقترانها بجناية أخرى بالإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
وتابعت يشترط في عقوبة التشديد بجريمة القتل العمدي إذا كانت اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
التشديد في جناية القتل العمد
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.