خاص| محامي يطالب بتشريع لتجارة الآثار

الاربعاء 23 اغسطس 2023 | 09:15 مساءً
المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ
كتب : هيثم حمدان

عملية التنقيب عن الآثار تمثل خطرا كبيرا على التاريخ المصري، وتطل بوجهها القبيح في العديد من المحافظات حيث تحولت من أشخاص يبحثون بعشوائية، إلى تشكيلات عصابية منظمة، تنفق ملايين الجنيهات لشراء العقارات القديمة من أجل للبحث عن الثروات المدفونة.

وفي هذ السياق صرح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، لـ بلدنا اليوم ، إن القانون رقم 117 لسنة 1983 ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه لكل من تم ضبطه يقوم بعمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكمل محفوظ في تصريحاته أن الدستور نص في المادة – 49 على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

وأضاف محفوظ: إن جميع القوانين الخاصة بالآثار بدأت منذ 179 عاما بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية التي لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها.

وحذر محفوظ من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.

وعلي الرغم من صدور الحكم رقم 1827 لسنة 80 الصادر من محكمة النقض المصرية والذى جاء فيه «لا جريمة ولا عقوبة علي المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار ما دامت المنطقة التي تم التنقيب فيها ليست مسجلة كمنطقة أثرية»، قال الخبير القانوني إن هذا الحكم تناغم مع نص المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنص على: "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذا الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس".

ونوه المحامي أيمن محفوظ إلى أن الجريمة تتعلق بالحفر بدون ترخيص إذا كانت الحفر في منطقه يستحيل فيها وجود أثار وعقوبتها الحبس والغرامة لكن يجوز التصالح ودفع مبلغ مالي للحي أو مجلس المدينة ولعل ذلك كلمة السر وراء استمرار عمليات الحفر غير المشروعة.

وفجر لنا محفوظ في النهاية  بأنه يرغب في وجود تعديل تشريعي يسمح بوجود بورصة للآثار داخل الإقليم المصري فقط، تكون فيه الآثار تحت رقابة مجلس إداري سيادي من الدولة يجعل كل من يحصل على آثار يقدمها لهذا المجلس مع حفظ حقه في جزء من رصيد بيع ذلك الأثر في مزاد يكون داخل الإقليم المصري ويمكن أن تعرض القطعة الأثرية بالمتحف بعد شرائها من المزاد وإعطاء المشتري نسخه مقلدة من الأثر مع التسجل في دفتر حكومي بأن فلان مالك الأثر  ولا يجوز خروج تلك الآثار من مصر.

وتابع: هذا الاقتراح سيجعل هناك إفادة لكل شخص وجد أثرًا مما يحفزه على  تقديمه للدولة والحصول على منفعة مشروعة ومن يريد اقتناء الأثر فإنه يوضع باسمه في أحد المتاحف المصرية مع جواز عمل مزاد أخر من المشتري لبيع ذلك الأثر لشخص آخر يريد نسبة هذا الأثر إلى نفسه ويكون التنازل وثيقة رسمية تصدرها الدولة مع جواز ذلك الأمر للمصريين والأجانب وكل شخص يريد أن يحفر بالتنقيب على الآثار عليه أن يبلغ الجهة الإدارية التي تسمح تحت رقابة الجهة الإدارية لهذا الشخص بالتنقيب مع دفع مبلغ كفالة للدولة لضمان المصداقية أو أن تتعاون جهات الآثار مع المبلغين عن وجود آثار ويكون المبلغ له نصيب من قيمه تلك الآثار أو تقديم مكافأة له من الدولة وبذلك ستختفي كل الجرائم أو أغلبها التي تنتج من اللهس وراء الاثار ومحاوله تهريبها أو إخفائها وسيظهر تاريخ مصر للنور