كتب اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن، رسالة هامة جاء فيها : الشعب المصري شعب طيب وكريم ومضياف ومجامل لحد كبير حتى لو على حساب نفسه ... المهم أن يظهر محبته وتقديره للأهل والأقارب والأصدقاء والجيران مهما كلفه ذلك من تضحيات وايثار الآخرين على نفسه وخاصة في الأفراح والمناسبات السعيدة وهذه العادة طيبة ومحمودة ويتم توارثها جيل وراء جيل ... ولكن حديثنا اليوم سوف يتناول جانب من هذه الشيم الكريمة الذى يتحول في لحظات الى دماء على فساتين الافراح وهو ما يسمى بإطلاق الاعيرة النارية في الافراح ابتهاجا بالعروسين ... فنجد حالات تسبب ذلك في قتل العروسة ... وحالات في قتل العريس ... وحالات أخرى في قتل العروسين ... وحالات متكررة في قتل احد المعازيم ... وحالات آخري في قتل طفل أو رجل أو سيدة تطل من شرفات أحد المنازل المطلة على العرس لتحية العروسين ومشاركتهم هذه اللحظات السعيدة.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن : عرف قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ هيئة الشرطة بأنها ( هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام والأموال والممتلكات والأعراض وتمنع الجريمة قبل وقوعها ... وتضبط مرتكبيها وتقدمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تعديهم الى مراكز التأهيل والإصلاح جزاء لما اقترفت يداه .
* وبالنظر الى قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ نجد المادة ١١ مكرر قد نصت على عدم جواز احراز السلاح في الأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور او لعب الميسر او الاجتماعات او المؤتمرات او الافراح .
والقانون عند إصداره راعى حق الجميع في العيش السلمى والهدوء والسكينة ، كما راعى ان الانسان حر ولكل بشرط الا تتعارض مع حريات الآخرين وتنتقص من حقهم فى الأمن والأمان .
* تتخذ إجراءات الغاء الترخيص في حالة احراز المرخص للسلاح الناري فى الأماكن المشار اليها لصالح الأمن العام مع عقوبة الحبس التى قد تصل الى ٦ أشهر حبس والغرامة حتى ٥ الف جنيه ، وفى حالة اشهار السلاح داخل هذة الاماكن تكون العقوبة الحبس التى قد تصل سنتين والغرامة حتى ٣٠ الف جنيه .
* أيدت محكمة القضاء الادارى قرار السيد وزير الداخلية بالغاء ترخيص احد اعضاء مجلس النواب اعتاد التباهى باطلاق الاعيرة النارية فى الافراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة احدى الصبية فى شرفة احدى المنازل .
* نص القانون على عدم جواز احراز وحيازة واستيراد وتصدير وتصنيع وبيع واصلاح الاسلحة والذخائر الا بترخيص يصدر من قسم الشرطة التابع له محل اقامته بعد ان يتقدم بطلب يتضمن نوع السلاح من الجداول الخمسه المرفقة بالقانون على الا يكون من الاسلحة المحظورة مثل ( المسدسات سريعة الطلقات او البنادق الرصاص النصف آلية او الآلية او المدافع او الرشاشات او الاسلحة المموهة ... قلم- تليفون - كاميرا- شنطه - عكاز- شمسية - ولاعة- قلم روج - ميدالية ) مع تحديد غرض الترخيص ( الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش - الحراسة - الرماية- الزينة )
ويتم تدريبة على احتياطات الأمن والكشف عنه للتأكد من عدم وجود موانع قانونية او امنية ... ويصرح له بشراء السلاح بعد سداد الرسوم المطلوبة بموجب تصريح شراء اخضر مدموغ ومختوم صادر من القسم التابع له محل اقامته ... على ان يتم الشراء من الاماكن المحددة ( احد تجار السلاح المرخصة بقرار وزير الداخلية - المصانع الحربية - مزاد الشرطة - مزاد القوات المسلحة - تنازلات الافراد المرخصة بالقسم - تنازلات الورثة - استيراد من الخارج ) ... يراعي ان يكون السلاح فابريكا لا يحمل ارقام محلية او به طمس او محو او إزالة او تغير فى الأجزاء الرئيسية ويعود مرة اخرى للقسم لمطابقة السلاح ورفع بصمته وتصدر الرخصة المؤمنة ( خضراء - حمراء - رصاصى - بيج - بيضاء - مموهة ) .
* بعد التعديلات التى تمت على قانون الاسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بموجب القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ لا يجوز احراز مسدسات صوت الا بموجب ترخيص يصدر من وزارة الداخلية وقد تم قصر الترخيص على شركات الأمن والحراسة .
* يجب ان تتوافر هذة الشروط فى طالب الترخيص وعند كل تجديد :-
بلغ سنه ٢١ عام - لم يحكم علية بجناية - او جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض بشرط ان الا يقل عن سنه - او حكم علية فى قضية مخدرات او مفرقعات او سرقة او قضية ماسة بأمن الدولة من الداخل او الخارج وثبت لياقته الطبية والنفسية ولم يحكم علية فى قضية كان يحمل فيها سلاح نارى او تحت مراقبة البوليس - او لم يتجاوز اختبار احتياطات
الأمن- او حصل على البراءة الاجرائية - او تعدد قضايا الشيكات بدون رصيد - قضايا الآداب - قضايا التهرب الضريبى - او اعترض علية قطاع الامن الوطنى - او اعتاد السكر البين - او سبق تهوره ورعونته فى استخدام السلاح - او تحصل على السلاح بطريقة غير مشروعة ) .
* الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح للغير .
* حيازة الذخيرة للمرخص يجب ان تكون من ذات العيار .
* يجب ان يتم تجديد الرخصة فى السنة الثالثة من الاصدار اعتبارا من الاول من اكتوبر وحتى نهاية ديسمبر والا اصبح الترخيص منتهى لعدم التجديد فى الميعاد القانونى وعلى المرخص تسليم السلاح لقسم الشرطه الصادر منه الترخيص .
* يلغى الترخيص بوفاة المرخص وعلى الورثة سرعة تسليم السلاح لقسم الشرطه الصادر منه الترخيص .
* يلغى الترخيص لفقد السلاح وعلى المرخص سرعة تحرير محضر بذلك للنشر على السلاح .
* يسمح لمأمور القسم بترخيص الاسلحة البيضاء والصوت وضغط الهواء .
* يسمح لمديرى الأمن بالترخيص بقطعتين الاولى المصقولة والاولى المششخنة .
* يختص مدير الامن العام بأى اضافة بعد ذلك
* يختص ضباط الجوازات باصدار التصاريح المؤقته للسياح والاجانب القادمين للبلاد بغرص الصيد او الرماية .
* يختص مديرى الموانئ باصدار تراخيص حراس شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ .
* نناشد السادة المواطنيين الحاصلين على تراخيص بالاسلحة والذخائر مراعاة القواعد القانونية السابقة والواردة بقانون الاسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ حفاظآ على أنفسهم وذويهم ونقلع عن العادات الغير محمود عواقبها ونخص بالذكر ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية فى الافراح والمناسبات ...
* احفظ يارب مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن .