"الحبس والغرامة".. قانوني يوضح العقوبة القانونية المتوقعة لـ جزار المونوريل

الاحد 02 يوليو 2023 | 11:31 صباحاً
جزار المونوريل
جزار المونوريل
كتب : محمود الطحاوي

بدأت تفاصيل القضية، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا مدعومًا بصورة يتضمن تعليق جزار لذبيحته على عمود خرساني خاص بـ المونوريل، في منطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة.

وبعد دقائق قليلة من تداول الصورة لـ جزار المونوريل، رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله في هذا الشأن، وبالتزامن مع ذلك انتقل مسئولو المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة إلى المكان.

وأصدرت المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة بيانًا قالت خلاله: إنه بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استخدام أحد الجزارين يدعى عبد الحميد سيد علي أحمد ويعمل بـ جزارة أبو علي بالعنوان شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر أعمدة المونوريل في الذبح بالمخالفة، نود الإحاطة بأنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكد مسئولو المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة في البيان، على تنظيف الموقع المستخدم في أعمال الجزارة من قبل المتهمين وإعادة المكان إلى ما كان عليه.

ورصدت الأجهزة الأمنية مكان الواقعة وبالفحص أمكن تحديد مرتكبها، وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وأن وراء ارتكابها مالك محل جزارة وسيدة تعمل بذات المحل و2 جزارين متجولين جميعهم مقيمون بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان لها إنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم باستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين واتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهمين جميعًا على جهات التحقيق بالقاهرة للتحقيق معهم بشأن الواقعة.

بتهمة إتلاف ممتلكات عامة.. الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة ضد جزار علق اللحوم على أعمدة القطار السريع| بث مباشر

وأصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا بشأن الواقعة وقالت إنه من خلال التنسيق بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات، تم ضبط الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لقيامه بالتعدي على منشآت عامة تخص الهيئة القومية للأنفاق، ليكون رادعًا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع المنشآت ووسائل المواصلات العامة.

وناشدت المواطنين، بالاستمرار في الإبلاغ عن كافة التجاوزات والسلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض عند تعامله مع المنشآت ووسائل المواصلات، وذلك بهدف مشاركة المواطنين مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذه المنشآت ووسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب المصري.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع جزار المونوريل و3 أشخاص آخرين من بينهم سيدة، وذلك لاتهامهم بإتلاف المال العام وجزء من عمود المونوريل، وإشغال الطريق، والذبح خارج المجاز العامة، وسينتهي التحقيق مع المتهمين ويتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة المنتظرة

وقال الدكتور عصام أحمد الحاموري المحامي في تصريحات خاصة لـ«لبلدنا اليوم» يعاقب جزار المونوريل الذي علّق لحومًا على أعمدة المونوريل، بنص المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة من التلوث، والمُعدل بقانون آخر لسنة 2009، والتي نصت على أنه يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، ومن يخالف أحكام هذه المادة يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

وتابع «الحاموري» خلال حديثه لـ«بلدنا اليوم»، أن العقوبة المتوقعة للمتهم جزار المونوريل، جاءت أيضا في المادة 162 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت العامة، أو الأعمال المُعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، فإنه يعاقب بالحبس مع غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، علاوة على الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها، على أن يتم مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة إذا كانت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

عقوبة الذبح خارج المجازر

وتابع «الحاموري»، بأن العقوبة المتوقعة للمتهم جزار المونوريل بالذبح خارج المجازر، حسب المادة رقم 53 لسنة 1966 الخاصة بقانون الزراعة، نصت على وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك، ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

وجاء نص المادة 143 مكررًا من هذا القانون على: «يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».