بعد العثور على كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.. قانون يوضح العقوبة

الخميس 22 يونية 2023 | 07:51 مساءً
المستشار عمرو نوهان
المستشار عمرو نوهان
كتب : أمة الله عمرو

 تعددت خلال الفترة الأخيرة، عمليات ضبط منتجات فاسدة بشكل يومي في مختلف أنحاء محافظات مصر, من جانب الجهات المختصة في الدولة، وإلقاء القبض على بائعي وحائزي تلك المنتجات الفاسدة، فما هي العقوبة التي يقرها القانون المصري ضد كل متهم بحيازة منتجات فاسدة بغرض بيعها للمواطنين؟

المستشار القانوني "عمرو نوهان" في حديث خاص لموقع بلدنا اليوم يوضح عقوبات بيع المواد الفاسدة بمواد قانون العقوبات والغش التجاري

قال المستشار القانوني "عمرو نوهان": أن يوجد هدفين وراء تلك التجارة وهما, "الاول مادي وهو بيع او عرض او تداول سلعة منتهية الصلاحية او فاسدة, الثاني معنوي وهو تعمد ذلك البيع أو العرض أو التداول وهو ما يستلزم العلم، مع عدم الاخلال بمبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون".

كما أوضح نص القانون المعدل برقم 281 لسنة 94, في قانون الغش التجاري علي عدة عقوبات مترتبة علي مخالفة القانون ألا وهي:-

-البند (أ) من المادة 281 نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها في المادة السابقة.

 -ويتم تشديد العقوبة كما جاء في البند (ب) من المادة نفسها، حيث نصت على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان.

-حيثُ  يتم مضاعفة الغرامة، كما جاء في البند (ج) من نفس المادة، التي نصت على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها في المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.

-البند رقم (د) من القانون نفسه، تطرق للسلع التي يتم استيرادها، حيث قالت إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك، وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.

-تم تحديد العقوبة في حالة ما إذا نشأ عن إحدى هذه الجرائم السابقة عاهة مستديمة، وفي هذه الحالة تكون العقوبة، وفق البند (هـ) من القانون نفسه، السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، مشيرًا إلى أنه إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

حيثُ أكد في خلاصة القول, بأن قانون الغش والتدليس متصدي لجريمة غش الأغذية, فحدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما أوضح عقوبة غش الأغذية في قانون العقوبات:-

تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية, حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٥ سنوات، أو غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، ولا تزيد على ٣٠ ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات في مادته ١١٦، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٥ أو بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، ولا تزيد على ٣٠ ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.