تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخصوص ملف الوصاية علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركة.
وقالت النائبة أميرة العادلي في الطلب: عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) و ( ٢١٣ ) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوي المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية علي المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القٌصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القٌصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظًا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلي الإجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القُصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، مطالبة بإحالة الطلب للجان المختصة.النائب محمد إسماعيل يتقدم بطلب إحاطة بتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال.
وفي نفس السياق تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار، الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال.
وقال النائب محمد إسماعيل في الطلب: استنادًا وعملاً بحكم المادة (٢٤٥ ) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال (قانون ١٩ السنة ١٩٥٢) حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (۲۱) عاماً حسب القانون).
وأضاف النائب: أنه بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونيه ، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن.
وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى أنه " كان لزامًا علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (٤٧) من اللائحة الداخليه والتي تنص علي " تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان ، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنه العامه في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها.
وأضاف النائب محمد إسماعيل في طلبه " ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (٢٤٧) من اللائحة الداخليه علي الاستماع إلى إقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .