حبس 16 متهما من مسؤولين "منصة هوج بول" على ذمة التحقيقات

الخميس 16 مارس 2023 | 02:03 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

قضت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بمعاقبة 16 شخصًا بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهمين اشتركوا مع أشخاص آخرين واستولوا على ما يقرب من 6 مليار جنيه من آمال المواطنين بطريقة النصب عليهم.

وجاءت نص أقوال بعض الضحايا باوراق القضيه فى إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240 جنيها.

وكشفت اوراق القضية، أن هناك آلات تصل إلى 6 آلاف جنيه، وتدر دخل مضاعف، وكان القائمون على التطبيق يقدمون سجل تجاري بنشاطهم، وهو ما يدل على أنه حاصل على التراخيص اللازمة للعمل في ذلك المجال.

واضافت أوراق القضية، أن المتهمين في القضية أجانب ومصريين ، والتسويق كان عبر الإنترنت، وحسابات بأرقام محافظ إلكترونية، كما أن التطبيق كان التعامل من خلاله، ويتم وضع الأموال، وتأتي الأرباح بشكل يومي.

وتابعت أوراق القضية، أن أحد الضحايا اشترى ماكينة بـ1600 جنيه مصري سحبت منهم مبلغ قدرة 1000 جنيه، بعد كده دخلت بالإيداع على حاجة أكبر، ولكني كنت أشعر بالخوف.

ويقول المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا تنص المادة 22 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو (أكواد) مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون".

وأكمل فيما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية".

وتتابع المادة: "فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وجاء نص المادة (٢٧) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

ونصت المادة (٣٤) إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

ويقول ميزار المحامي أن الأمر لا يقتصر على الجاني فقط بل هناك أيضا مسئوليه جنائية علي الضحايا حيث يحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".