ورد إلى ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سؤال يقول: اعمل ف اجزخانة ( صيدلية) منذ خمس سنوات وأصبح لدى خبرة في الأدوية، وأحيانًا يأتيني بعض المرضي لأصف له بعض الأدوية البسيطة لعلاج نزلات البرد أو الكحة أو الصداع أو مسكن للآلام، وكنت أعطي لهم الدواء بدون إشراف من الطبيب فهل عليّ إثم في هذا؟
وأجابت وفاء عزالدين أحمد، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية بمنطقة وعظ قنا، أن الشرع الشريف أمرنا بالتداوي عند المرض فقال صلي الله عليه وسلم: " تداووا عبادَ اللهِ، فإنَّ اللهَ سُبحانه لم يَضعْ داءً إلا وَضَعَ معه شِفاءً إلا الهرمَ" رواه أبو داود.
وذكرت، أن وصْف الدواء للمرضى وتشخيص حالتهم هو من اختصاص الطبيب الذي له معرفة بالطب، وينبغي أن يكون حاذقًا خبيرًا في تخصصه.
أما غير الأطباء والمتخصصين فلا يجوز؛ لأن فيه شر كبير وإيذاء للغير لما فيه من ضرر ببدنه، ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للذي يعطى العلاج للمرضى بدون علم بأنه ضامن لجنايته، أي ضامن بالديّة إن مات المريض بسبب هذا العلاج، أو ضامن للضرر إن حدث تلف للعضو.
وتابعت: قال صلى الله عليه وسلم:" أيُّما طبيبٍ تَطبَّبَ على قَومٍ لا يُعرَفُ لهُ تَطَبُّبُ قبلَ ذلكَ فأعْنَتَ فهوَ ضامِنُ" رواه أبي داود.
كما أن وصف الأدوية من غير المتخصصين، من باب التكلم بغير علم، وقد نهى المولى عز وجل عن أن يتحدث الإنسان بغير علم، قال تعالى:"وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" [الإسراء: 36].
وتابعت الواعظة، أن المفاسد المترتبة على إعطاء الأدوية للمرضى من غير المتخصصين يؤدي إلى مفاسد عظيمة فلا يشفع في ذلك حسن القصد، وعليه فلا يجوز وصف العلاج أو إعطاءه بدون استشارة الطبيب المتخصص.