اتخذت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارا فى الدعوى الدستورية حول الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة فى المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الاسلحة والذخائر عند إنتهاء الخصومة.
صدر ذلك القرار فى الدعوى التى احالتها محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، عندما اصدرت حكمها فى جلسة 20 يوليو بوقف الدعوى وإحالة الاوراق الى الدستورية، وقدمت هيئة قضايا لدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
منشور الجريدة الرسميةمنشور الجريدة الرسميةمنشور الجريدة الرسميةمنشور الجريدة الرسميةمنشور الجريدة الرسمية
منشور الجريدة الرسمية
منشور الجريدة الرسمية
منشور الجريدة الرسمية
منشور الجريدة الرسمية
منشور الجريدة الرسمية
المحكمة الدستورية العليا