وقف البناء 6 أشهر بمشروع قانون البناء الموحد الجديد.. تفاصيل

قانون البناء

الاربعاء 25 يناير 2023 | 07:55 مساءً
قانون البناء الجديد
قانون البناء الجديد
كتب : بلدنا اليوم

منع قانون البناء الموحد الجديد،البناء وإصدار الرخص اللازمة للمواطنين والمقاولين لمدة 6 شهور، وذلك بحسب القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر بناء على قرار مسبب من المحافظ، كما أجاز القانون مد تلك المدة لمدد أخرى بقرار مجلس الوزارء.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قد وافقت نهائيًا على مشروع قانون البناء الموحد، والذي من المقرر عرضه على مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، ليدخل محطته النهائية، للنظر فيه وبحث أية تعديلات عليه، ومن ثم إصداره وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط وقف البناء لمدد معينة، والتي تكون من سلطة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر تشكيله في ضوء القانون، إضافة إلى مجلس الوزراء الذي أعطى القانون له السلطة في تحديد المدة الزمنية لوقف البناء.

وتأتي المادة الخاصة بوقف أعمال البناء، لوضع ضوابط لها، خاصة وأنها كان قد صدر قرار من قبل وزير التنمية المحلية في عام 2020، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، وكان الهدف من ذلك القرار، هو رغبة الحكومة في التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، للسيطرة على عملية النمو العشوائي التي شهدتها البلاد.

ونص مشروع القانون الجديد، على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلى.

ويكون من حق المجلس وقف تراخيص اليناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، وذلك تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية.

ومنح مشروع قانون البناء الموحد، سلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

أما فيما يتعلق بالرسوم، فقد نص مشروع القانون بشأن البناء الموحد، على أنه يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم، والتي جاءت كالتالي:

- 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا»

200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا»

- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

وحدد قانون البناء الموحد، أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول، إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

اقرأ أيضا