تعد الخدمة العامة، مسوغًا رسميًا للتعيين في أي وظيفة، حكومية كانت أو خاصة، وذلك وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973، والذي يدفع الحكومة لإصدار قرارًا بتكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة اعتبارا من 1/2/2023 ولمدة عام.
ونظم القانون رقم 76 لسنة 1973 ضوابط التقديم للخدمة العامة، والمقابل الذي يحصل عليه المكلف، إضافة إلى العقوبات التي يتعرض لها المخالفين لأحكام القانون، والذي يطبق على الإناث جميعًا، وكذلك الذكور ممن تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.
ونص قانون الخدمة العامة، على أنه يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية «التضامن حاليًا» تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى عدد من المجالات التي نم تحديدها سواء التعليم أو النيابات أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية وغيرها من المجالات التي يصدرها الوزير المختص.
وحدد قانون الخدمة العامة، قيمة المكافأة التي يتحصل عليها المكلف، والتي تصرف له سنويًا، حيث تشمل مقابل الملابس والانتقالات، وتبلغ قيمتها أربعة جنيهات، إلا أن الهيئات والوزارات المختلفة، تقوم بصرف مكافآت تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
مدة التكليف بـ الخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلًا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
كما تكون مدة التكليف لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجى المدارس الثانوية وما فى مستواها.
ونص القانون على أنه تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات.
وتعفى المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
وحدد القانون عقوبات مخالفة قانون الخدمة العامة، حيث نص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ( مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه للخدمة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
يشار إلى أن القرار تضمن تكليف الإناث علـى الإطـلاق مـن خريجـي الجامعـات والمعاهـد العليـا دور ثان 2022، كما تضمن تكليف الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلـب ، مـن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2022.