أوضحت محكمة النقض، أن المقصود بانقطاع سير الخصومة في حكمها بالطعن رقم 2567 لسنة 71، بمعنى وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وتكون المواجهة بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة، أي يكون تالياً للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض – وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها.
تتحصل الوقائع في أنه في يـوم 16/5/2001 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) الصادر بتاريخ 21/3/2001 في الاستئناف رقم 648 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة. وفي 13/6/2001 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. وفي 16/6/2001 أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياً قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وبجلسة 26/2/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. وبجلسة 14/5/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشرقاوي (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 648 لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 21/7/2000 في النزاع القائم بينه وبين المطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام المطعون ضده الثاني بتسليمه ما تحت يديه من إيصالات أمانة تخص أطراف الدعوى.
على سند من أنه صدر ضده حكم المحكمين المشار إليه وقد شابه البطلان لعدم وجود شرط أو مشارطة تحكيم، وبتاريخ 21/3/2001 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة، أي يكون تالياً للمطالبة القضائية الــتــي لا تــتـــم في خصومة الطعن بالنقض – وفقاً للمادة ۲5۳ من قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدهما بجلسة المرافعة وردت إجابة المحضر القائم بالإعلان تفيد وفاتهما دون تــحــديــد تاريخ هذه الوفاة لكل منهما، بما تستخلص معه المحكمة – والتي لم يقدم إليها شهادة وفاتهما – أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وهو ما يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255، 256، ۲5۸ من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدهما.
لذلك حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون ضدهما، وأبقت الفصل في المصروفات، أمين الســر نائب رئيس المحكمة.