أحمد كريمة: يجوز إخراج الكفارة للمسلم العاجز عن الوفاء بالنذر

أحمد كريمة

الثلاثاء 24 يناير 2023 | 11:31 مساءً
الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة
كتب : بلدنا اليوم

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل على المسلم أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه ، فالله في القرآن قال (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا).

وأضاف أحمد كريمة، في لقائه على الفضائية المصرية، أن النبي الكريم قال "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ناصحا المسلم ألا يكلف نفسه بما تطيقه ولا يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه.

وأشار إلى أن الفقهاء قالوا إن الناذر إذا لم يستطع الوفاء بالنذر، فيجوز له التحلل من النذر ويخرج كفارة يمين، إما عتق رقبة وهذه ليست موجودة، وإما إطعام عشرة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، وهذا فقط للعاجز عن الوفاء بالنذر.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك وجب الوفاء به؛ أما إذا كان على معصية فلا يجب الوفاء به، منوهة بأن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة.

وأوضحت البحوث الإسلامية ، أن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم:  كفارة النذر كفارة اليمين.

وأضافت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة ايام، مشيرة إلى أن كفارة اليمين، هي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.

وتابعت: فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لافتة إلى أنه إذا كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره.

اقرأ أيضا