قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حفنى ومصطفى محمد نائبى رئيس المجلس بعدم قبول الدعوى المقامة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 حتى 2021 لانتفاء القـرار الإدارى باعتبار أنها سلطة تقديرية وألزمت الأوئل بالمصروفات.
قال أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه للمحكمة أنهم طالبوا بإلغاء قرار رئيس الوزراء السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات حتى دفعة 2021 وقالوا للمحكمة اننا النخبة المصرية صفوة الشباب من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والخاصة نعاني من التهميش والاقصاء والابعاد عن المشاركة في تنمية الوطن وعدم الاستفادة من خبراتنا وامكانياتنا العلمية.
وأضافوا للمحكمة، أنه بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011 وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 يونيه 2011 على المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وتم تعيين الدفعات من 2002 حتی 2012 واستمر العمل بالمشروع لدفعتی 2013 و2014 وابتداء من 2015 ولأسباب غير معلومة توقف المشروع ولم يتم تعيين أي من دفعات 2015 و2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و2021 ما يهدر حقوقنا الدستورية المكتسبة ويخل إخلالا جسيما بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة والصالح العام والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .
و قالت المحكمة، إن التعيين في الوظائف العامة يعد من الملائمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام ولا يجوز إجبارها مطلقاً في هذا الشأن ما دام أن العامل لا يستمد هذا الحق في التعيين مباشرة من القانون وإنما تستقل جهة الإدارة بذلك الأمر ولا قيد عليها في ذلك حتى ولو كانت هناك وظائف شاغرة وتتوافر في شأن صاحب الشأن جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة .
وأضافت المحكمة أنه لا التزام علي جهة الإدارة بإتمام التعيين في الوظائف العامة وإصدار قرارات متعلقة بها خلال مواعيد محددة لأن ذلك من الملائمات التقديرية التي تكون فيها الإدارة حرة في اختيار وقت تدخلها وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ، ويكون بذلك سكوت مجلس الوزراء عن إتمام التعيين مهما طال الأجل لا يعدو قرار سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء مادام لم تخالف أحكام القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 15 لسنه 2011 الموافقة على تعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتواه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من دفعة 2002 حتى دفعة 2014، وبالفعل قامت الجهات الإدارية حينذاك باستيفاء الأعداد المطلوبة وفقا لاحتياجات الجهات المختلفة بها، وتعيين هذه الدفعات كان في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى تم إلغاؤه، أما الدفعات من 2015 حتى 2021 وما بعدها فتخضع لقانون الخدمة المدنية الحالي الذى اشترط الامتحان ولا يجوز اجبارها على التعيين.
واختتمت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الصادر 18 أغسطس 2021 بتشكل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تختص بدارسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير او الدكتوراة والذين يمارسون أعمالاً لا تتناسب مع مؤهلاتهم ، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة ،بالتنسيق مع الجهات المعنية هو فى حقيقته مجرد قرار بتشكيل لجنة للدراسة وابداء الرأي وليس قرارا بالموافقة على التعيين .