عقوبات رادعة للقائمين على أبلكيشن مكوجي بعد تدخل البرلمان

ابليكشن مكوجى

الاحد 08 يناير 2023 | 11:42 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : بلدنا اليوم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية في النصب والتحايل على المواطنين.

وقالت فاطمة سليم في طلب الإحاطة : شهدت الفترة الأخيرة، عدد من وقائع تعرض المواطنين لحالات نصب وتحايل خلال استخدامهم التطبيقات الإليكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين " الأبلكيشن"، مثل "أبلكيشن مكوجى"، الذى شكى عدد كبير من المواطنين منه بسبب قيامه بالاستيلاء على ملابسهم الثمينة وعدم ردها إليهم، وذلك بالإضافة إلى عديد من تطبيقات البيع الأون لاين، والتي تحصل على أموال من المواطنين دون إرسال لهم السلع أو إرسال سلع غير مطابقة للمواصفات.

وأضافت سليم،: تأتى خطورة تلك الوقائع، في الانتشار الواسع لتلك التطبيقات الإليكترونية والذى يزداد يوما بعد يوم، في ظل الاتجاه نحو التحول الرقمى، حيث يزداد الإقبال على استخدام تلك التطبيقات يوما بعد يوم، وذلك بعد اتجاه عدد كبير من مقدمي الخدمات إلى استخدامها في تقديم خدماتهم والترويج لها وتشجيع المواطنين على استخدامها من خلال عروض توفر لهم جزء من أموالهم.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك يتطلب وجود رؤية وآلية واضحة لدى الحكومة لتنظيم عمل تلك التطبيقات تحمى حقوق المواطنين والمستهلكين المستخدمين لهذه التطبيقات، لاسيما في ظل التوسع فيها، حيث يتم استخدامها في تقديم كافة الخدمات والسلع حاليا.

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

اقرأ أيضا