ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعومة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ وما حكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ وما حكم الأموال التي يكتسبها الرجل من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة شرعية محددة لمن يقوم بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها؟
وأجابت دار الإفتاء، أن الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو الحيلولة بين وصولها إلى مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لما في ذلك من إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر أيضًا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين إذا قصروا في أعمالهم، بالإضافة إلى ما في ذلك من مخالفة لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما يحرم شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينًا؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسبٌ محرّمٌ خبيثٌ. هذا، وقد توعّد المولى عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة، فعلى من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويردّ هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة في يده، وإلا فعليه ردُّ قيمتها.