شهدت محافظة سوهاج جريمة قتل بشعة تقشعر لها الأبدان فكانت الصداقة في قصتنا اليوم, مجرد كلمة عابرة لم تخطر على أذان مُرتكبيها, وكان يربط أبطال قصتنا وجريمتنا في ذات الوقت علاقة صداقة وطيدة فعملا أبطالها معاً وتقاسما لقمة عيشهم سوياً فكان أخوات وأصدقاء على المُرة قبل الحلو كما نقول في "أمثالنا الشعبية القديمة" والضحكات الرنانه لن تفارق أفواههم, ويقُص كُل واحد منهما للآخر جراحة وهمومه في ذات الورشة التى كانت مصدر رزقهما ومصدر بهجتهما قبل أن يُخيم عليها حُزن خيوط العنكبوت.
وعَقب مُشادة كلامية بينهما قام الشيطان بدورة المعروف وضحكاته ووسواساته الرنانة تعلو بنزع دافع الرحمة والشفقة والأخوة فيما بينهما, بالعبث فى رأس الصديق الأكبر سناً ليمكنة بالأمساك بمفك الورشة وتغشي عينة ويقوم بطعن صديقة في بطنة, ليسقُط أرضاً كالقشة التي قَصمت ظهر البَعير غارقً بدمائة, ويتركه ويلوذ بالفرار مُتخيلاً صديقة فارق الحياة.
نرشح لك:حبس 3 متهمين للاتجار بالمخدرات لحيازتهم كمية من الهيروين بالقاهرة
وَمَن ثَم حمل الأهالي المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ويكتشف الأطباء رحمة الله تبارك وتعالي التى وسعت كُل شئ فى تجديد عُمر جَديد ومَديد للمجني عليه فكان مُصاب بجرح طعني بالصدر واشتباه نزيف، ليقوم الأطباء بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض "المجني عليه"، ووضعه تحت الملاحظة.
بداية الواقعة
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج،قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (محمد ض س م يبلغ من العمر 20 عامًا_ عامل ويقيم دائرة المركز)، مُصاب بجرح طعني بالصدر واشتباه نزيف بالصدر.
وبالفحص والمُعاينة وبسؤال المُصاب، أفاد باتهام المدعو (سمير ص ع ا- 30 عامًا- عامل ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مفك"، وبمواجهته أقر و اعترف بارتكاب الواقعة الدامه تجاة صديق عُمره, و حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
العقوبة من القانون
نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ونص القانون فى المادة 234 منه على أن: “من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
نرشح لك: التموين تضبط 24 ألف طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة