أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية هامة سابقة، انتهت فيها إلى أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في العودة إلى عمله، لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية أو من ينيب عنه.
واستندت الفتوى إلى المادة الـسابعة من القانون رقم 192 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والتي نصت على: "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البداية والعليا، في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وقالت الفتوى، إن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عن لا تكون نهاية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.
وترتيباً على ما سبق ذكرت: ولما كان الثابت من الأوراق أن أحد العاملين، يعمل لدى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فني اختبار ثان، بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، وأنه إزاء حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 874 لسنة 2019 جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (372) بتاريخ 2 يوليو 2019 بوقفه عن العمل وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطي، وكان الثابت وفقا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح أنه صدر الحكم في القضية.
ذاتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة ولم يتم التصديق عليه حتى تاريخه، وكان قد أخلي سبيله بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر في القضية المشار إليها نهائيا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.