ظهر خلال الفترة الماضية، في الشارع المصري قضايا ابتزاز إلكتروني كثيرة، وتسبب ذلك في ضياع الكثير من الفتيات لخضوعهم لمثل هذه الوقائع من قبل أشخاص لا يمتلكون أي صفة من صفات الاحترام المروءة.
وبناءً على ذلك تواصلنا مع مستشار قانوني ليجيب عن الموقف القانوني في مثل هذه الوقائع.
قال المستشار أيمن محفوظ في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم": أن ضحايا الابتزاز الإلكتروني أصبحوا فريسة لذئاب مجرمة من ناهشي الأعراض وبعض للفتيات فضلن الانتحار وإن تكن جثة بالتراب بعد أن فقدت الضحية كل قدرة على المقاومة.
وتابع "محفوظ" أنه وفقاً لنص المادة 327 عقوبات والتي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن.
وأضاف، أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني طبقا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت الجديد بانتهاك خصوصية الأشخاص سواء كانت المواد التي يتم الابتزاز بها صحيحه أو مفبركة وخاصة إذا اقترنت بمحتوي يمس الأعراض أو الشرف وكذلك نص المادة 26 من ذات القانون وهي ربط محتوي علي الإنترنت بمحتوي مناف للآداب.
واستكمل، بأن المادة 27 وهي الخاصة بإنشاء حساب علي الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة والعقوبة تصل إلى 5 سنوات والغرامة لمدة مماثلة مع الغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه.
وأكد، أنه لا بد أن أي ضحية للابتزاز الإلكتروني أن يواجه الجاني مواجهة شرسة ولا يخضع للتهديداته وعلي الضحية الإسراع بتقديم بلاغ للجهات الأمنية فور التعرض لأي ابتزاز.
وأختم: أن الخضوع للمطالب المبتز هو من وجهة نظري أحد صور مشاركة الضحية في زيادة النشاط الإجرامي للمجرم فسرعه الإبلاغ ستحقق الردع العام والخاص للمجرمين. وهذا من أهم أدوار الضحية في تحقيق الدرع بنوعيه هو المشاركة في تقديم المتهمين للعدالة لتوقيع أقصى عقوبة قانونية ضدهم.