أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، علي سؤال ورد إليه، نصه: أعمل كمدير مشتريات في إحدى الشركات، وأثناء التعاملات أخذ عمولات لصالحي الشخصي، فما حكم أَخْذِ تلك العمولات؟
وقال الدكتور مجدي عاشور، تحت عنوان دقيقة فقهية، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن العامل مؤتمن على عمله وعلى مهامه التي يقوم بها، وفق عقد العمل الذي بينه وبين مكان العمل، سواء كان هذا العمل خاصًّا أو عامًّا.
وأضاف عاشور: اتفق الفقهاء على أن العمولات أو الحوافز التي يأخذها العامل على عمله من غير جهة عمله ودون إذن منها بالزيادة على أجره أو راتبه تدخل تحت الخيانة والغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لحديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد عمال الصدقة: " فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا".
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، أنه يَحْرُم على العامل أو الموظف خاصة مندوبي المشتريات، أخْذُ شيءٍ لصالحه الشخصي نظير عمليات التوريد والشراء للمستلزمات التي تحتاجها جهة العمل ،مضيفا: لأنه يأخذ راتبه الأصلي على هذا العمل ، ويجب أن يكونَ أمينًا مع شركته، عاملًا لمصلحتها، فإن أذنت له الشركة بأخذ العمولة فلا حرج عليه حينئذ.