اغتصبها وبيدها المصحف.. رأي قانوني في واقعة اغتصاب طفلة المنوفية

اغتصاب تحت تهديد السلاح

الجمعة 09 سبتمبر 2022 | 02:06 صباحاً
اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة
كتب : علياء طارق

يشهد مجتمعنا من وقت للآخر بعض الجرائم البشعة التي تقشعر  لها الأبدان، وكانت محافظة المنوفية في شهر يونيو الماضي شاهدة إحدى هذه الوقائع، حيث قام المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة لا يتجاوز عمرها 14 عاما، ، تحت تهديد السلاح، ولم يراعي ذهاب الطفلة للكتاب لحفظ القرآن الكريم في هذا الوقت، حيث قام بالتعدي عليها وبيديها المصحف الشريف. 

ونطق بالحكم على المتهم، أمس الخميس، بالسجن المشدد 15 عاما، وسادت حالة من الحزن على اهل المجني عليها بعد النطق بالحكم قائلين "كان نفسي يتعدم السجن قليل عليه".

وأوضح المستشار القانوني محمد البوشي في تصريح خاص لبلدنا اليوم، بأن هذا الأمر خاضع لقانون العقوبات بشكل مباشر وبهذا يكون لدينا ظرفين مشددين وهما أولا: الاعتداء على طفلة، ثانياً: عنصر الإكراه.

وأضاف البوشي أن مناطق المسؤولية في هذه الجريمة تبدأ من المادة 268 من قانون العقوبات وتنص على ان كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وإذا كان وقع عمر المذكور لم يبلغ 16 سنة كاملة أو كان مرتكبها من نصت عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (المحارم) يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى مكرر للسجن المشدد وهو (15 عام) وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد. 

وتابع: تنص المادة 269 على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية ولم يبلغ سن كلا منهما 18 سنة كاملة بغير قوة وتهديد يعاقب بالحبس، وإذا كان سنه لم يبلغ 7 سنين كاملة أو كان مرتكب الجريمة من المحارم تكون العقوبة السجن المشدد.

وواصل البوشي حديثه قائلا: إذا نظرنا إلى حكم المحكمة فهي حكمت بأقصى إدانة وأنها طبقت الشرط الموجود في المادتين السابقتين. 

مضيفاً ولأن المتهم ليس من محارم الفتاة فيكون بذلك طبق عليه الشرط الأول فقط "وهو اعتدى عليها وهي تحت السن" ولذلك حكم عليه بالسجن المشدد وليس الإعدام أو المؤبد، وأن العقوبة تصل إلى حد الإعدام إذا اقترنت بعقوبة أو تكون بها ظروف مشددة وهي تختلف من جريمة لأخرى.

واستكمل البوشي قائلا: إذا نظرنا بمنظور آخر فكان على المشرع أن يكون أشد قسوة ليكون العقاب رادع لكل من تسول له نفسه ليكرر الفعلة.

وأن النيابة العامة هي الطرف الوحيد الذي من حقه الذي من حقه الاعتراض على الحكم وذلك إذا وجد به أي خطأ ولكن المحكمة طبقت أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون.