بقرار وزارى .. مصروفات المدارس لكل الصفوف والفئات المعفاة للعام الدراسي الجديد

الجمعة 09 سبتمبر 2022 | 11:59 صباحاً
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
كتب : ميادة عبد الناصر

مصروفات المدارس لكل الصفوف والفئات المعفاة للعام الدراسي الجديد شغلت الكثير من رواد البحث على المواقع المختلفة وذلك بعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل  الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع " بلدنا اليوم " القرار وتفاصيله من الفئات المعفاه من الدفع لهذا العام

نص القرار

نص القرار على أن يتم تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار وذلك على النحو التالي:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

أقرأ المزيد:

بالخطوات .. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

الفئات المعفاه والمستثناه

كما نص القرار على الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي:

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.