تمكن رجال مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيدة تدير مسكنها فى الأعمال المنافية للآداب بمنطقة الكوثر بـ الغردقة، مقابل 500 فى الساعة الواحدة وهو ما يعادل 8 جنيهات وربع فى الدقيقة.
وبدأت الواقعة بتلقي اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية، والعميد طه خاطر رئيس المباحث، بتمكن قوة أمنية ترأسها العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد صفوت وكيل المباحث، والرائد محمد ذكى، والنقيب محمد غلاب، معاونو المباحث، من ضبط ربة منزل تدير مسكنها بمنطقة الكوثر بالغردقة، فى الأعمال المنافية للآداب، مقابل 500 جنيه فى الساعة.
وتم ضبط المتهمة أثناء تواجدها داخل الشقة مع أحد الأشخاص، واعترفت بارتكابها الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة إدارة شقة دعارة
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا أ على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.