اشترط قانون نقابة المهن التعليمية ، تكفل للموظف الحق فى الحصول على معاش تقاعد، حددتها المادة رقم 69 من القانون الصادر برقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩بشأن نقابة المهن التعليمية.
والعضو له الحق فى معاش تقاعد من هذا الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- إذا تقاعد لبلوغ السن القانونية، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص.
2- إذا كان مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة.
3- إذا انطبقت عليه القواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.
و حال وفاة العضو تصرف النقابة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا للأحكام والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
ولمجلس إدارة النقابة العامة الحق فى تعديل هذا المعاش وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش، وتبين اللائحة الداخلية القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق وشروط استحقاق المعاش أو الإعانة ومبلغ كل منها، ويراعى فى تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحقون بعده من معاش آخر.
و مع عدم الإخلال بقانون المرافعات، لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير، وتعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.
حالات استحقاق المعاش
نصت المادة 21 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.