الساعة بـ200 جنيه.. القبض على ربة منزل تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب

مباحث الأداب بالغردقة

الاثنين 22 اغسطس 2022 | 09:31 مساءً
دعارة
دعارة
كتب : علياء طارق

كشفت أجهزة أمن الغردقة النقاب عن شقة تدار لأعمال الدعارة في منطقة القيادات، بعد ساعات قليلة مرت على سقوط البواب المتهم بإدارة شقة الدعارة في الغردقة بقبضة الأمن.

وأتضح حضور ربة منزل أربعينية من إحدى المحافظات إلى مدينة الغردقة، وبحثت عن المال، فقامت بإدارة شقة الدعارة في منطقة القيادات مستغلة خصوصية المنطقة وهدوئها.

واستقطبت الساقطات اللاتى يتمتعن بجمال فائق من الكافيهات والملاهى الليلية، وذلك لعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادي 200 جنيه في الساعة، حيث تم التأكد من المعلومات، عن طريق المصادر السرية.

وفي ساعات الفجر الأولى جهزت مباحث الآداب مأمورية وتم مداهم سكون منطقة القيادات، وتم القبض على ربة المنزل الأربعينية وأيضا فتاة كانت مع شاب أثناء ممارستهم الدعارة داخل الشقة.

- عقوبة إدارة شقة دعارة

وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا أ على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.