قالت النقابة في بيان " نود أن ننوه أن حساسية المخدر الموضعي للأسنان نادرة الحدوث جدا جدا ولا يوجد أي ضمانات بعدم حدوث ذلك بعد أخذ التاريخ المرضي بشكل وافٍ أو عمل اختبار الحساسية، حيث إن الجسم يكون هذه الحساسية بشكل تراكمي عن طريق كل مرة يتعرض فيها المريض للعامل المحفز دون أي مضاعفات تذكر حتى حدوث الصدمة التحسسية.
وأضافت “الضمان الوحيد وجود حقيبة الإسعافات الأولية ومتابعة الطبيب لمرضاه أثناء حقن المخدر الموضعي وملاحظة كافة التغيرات في كل مرة”.. ولحماية أفضل من الصدمات يجب على المرضى والمواطنين الانتباه إلى ما يلى:
١- شارك طبيبك تاريخك المرضي بدقة وإذا كنت تعاني من أي حساسية تجاه أي دواء أو طعام خاصة أولئك الذين يعانون من حساسيات متعددة
٢- لا يوجد أي إجراء احترازي كفيل بمنع حدوث المضاعفات أو الصدمة التحسسية المفاجئة للمخدر الموضعي أو أي عنصر أو مركب ثانوي أو شائبة توجد مع المخدر.
٣- في حالات حدوث أي مضاعفات أو صدمة تحسسية اعلم جيدا أن كل ثانية تمر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ناتجة عن الفوضى أو منع الطبيب من القيام بدوره تؤثر سلبا بشدة على فرص نجاة المريض.
أخيرا فإن الطبيب القائم على علاج الحالة المذكورة من واقع مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية هو قامة من قامات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية وأستاذ دكتور لجراحة الوجه والفكين بما لا يجعل هناك أي مجال للشك في علمه وقدرته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة مثل هذه الحالات نادرة الحدوث بأسلوب علمي ومنهجية طبية سليمة.
وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاة" فيبي سعد فريد" 33 سنة عقب تناول جرعة زائدة من البنج داخل عيادة أسنان خاصة، مما تسبب في إصابتها بوعكة صحية تسبب في وفاتها .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من أسرة السيدة المذكورة .
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها .
كما تم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وصدور قرار بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة والتصريح بالدفن.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ورقم المحضر ٥١٠٠ إداري ثان طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
واجه قانون العقوبات، جريمة الإهمال الطبي، ووضع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه التساهل بحياة المرضى، و نصت المادة رقم 244 من قانون العقوبات ، على أنه :" من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين.