أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، اليوم، برئاسة مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار برج العرب الدولى بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وتم ذلك بناءا على مذكرة إشتباه مقدمة من رجب بحيري رئيس الوردية ومحمود يعقوب رئيسقسم مكافحة التهريب ومحمد صلاح بإدارة الفحص بالأشعة والرائد محمد صبحي بإدارةالبحث الجنائي بالاشتباه فى قيام الراكب م . ع . ا مصري الجنسية القادم من اسطنبولعلي رحلة طائرة الخطوط التركية بتهريب كمية من الأدوية .
وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي المصري رئيس قسمالفحص فتم تأكيد الإشتباه .
وبالعرض على مديرعام الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد جودة مأمور الحركة وعبد الرحيم الأحول بالأمن جمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 3900 أمبول ديفيت - 3 ( فيتامين ) لعلاج نقص الكالسيوم وهشاشة العظام مغلفة داخل أكياس بلاستيك والعلب الخاصة بها مجمعة مستقلة عن الأدوية داخل حقائب الراكب وبلغت قيمة المضبوطات 975 ألف جنيه .
قرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2022.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة عليكافة المطارات والمنافذ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.
عقوبة التهريب الجمركي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال .
وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.