حدد قانون نظام التأمين الصحي على الطلاب تمويلات هذا النظام ومصادر دخله، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة 3 صراحة من القانون على أن يمول نظام التأمين الصحي على الطلاب على النحو الآتي:
(أ) الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع:
- أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.
- 10% من قيمة المصروفات التعليمية السنوية عن كل طفل من رياض الأطفال الخاصة وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات، بحد أقصى مقداره خمسون جنيها.
(ب) الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع اثني عشر جنيها عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
(جـ) مساهمة الطالب في ثمن الدواء خارج المستشفى بواقع الثلث، عدا حالات الأمراض المزمنة التي تحدد بقرار من وزير الصحة، فيعطى الدواء للطلاب مجانا، وكذلك الجهاز التعويضي، مرة واحدة كل سنتين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
(د) حصيلة الزيارات المنزلية بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل زيارة منزلية وفقا لمكان إقامة الطالب، وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
(هـ) الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام.
(و) حصيلة رسم تأمين صحي قدره عشرة قروش تفرض على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية.
ويصدر بتنظيم تحصيل هذا الرسم قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.