ضبط 108 ألف من الأقراص المهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة

الثلاثاء 05 ابريل 2022 | 10:21 مساءً
كتب : علياء طارق

تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة من ضبط 108 آلاف قرص أدوية مهربة جمركيًّا وغير مسجلة بوزارة الصحة ذات أثر بالغ الضرر في الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل صيدلية بدون ترخيص فى الجيزة، وذلك بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

استقبل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بورود معلومات للإدارة عن قيام المدير المسؤول عن صيدلية بإحدى المستشفيات "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة بحيازة كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًّا وغير مسجلة بوزارة الصحة ذات أثر بالغ الضرر في الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وبعد تكثيف الإجراءات تم معرفة الصيدلية وضبطها، وبتفتيش الصيدلية عثر بداخلها على 108 آلاف قرص أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًّا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة أدوية مهربة جمركيًّا

اوضحت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لاي من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها، عقوبتها الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها مستوردة كانت أو محلية عقوبتها الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما عن احتكار السلع وإخفائها، عقوبتها الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

وايضا بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.