انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع قانون العمل عددا من الحقوق والمميزات كالتالى:
إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.
تحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التى تقر بفصل العامل من عدمه.
الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل فى العقود هو عدم تحديد مدة.
إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
نص على حق المرأة فى إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافى على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافى عن 10 ساعات.
إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأمينى.
تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.
إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوى الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وحظر القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفى حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إدارى، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضى المحكمة بعودة العامل لعمله، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.