أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أنه ️مع الفضل العظيم لصلاة الجماعة، والحث على أدائها في المسجد، لم تغفل الشريعة أصحاب الأعذار، ومراعاة الظروف والأحوال؛ فرخصت في ترك صلاة الجماعة لبعض أصحاب الأعذار العامة؛ خصوصًا حين تقلب الجو في فصل الشتاء، كما في حالات:
- شدّة المطر.
- شدّة الوحل.
- شدّة الريح.
- شدّة البرد.
وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أت ️من الفقهاء من جعل الريح والمطر والبرد أعذارًا في الليل دون النهار، ومنهم من قصر هذه الأعذار على السفر دون الإقامة، والراجح أنها أعذار في جميع الأوقات والأحوال.
وأن ️من استطاع الذهاب لأداء الصلاة في المسجد مع وجود هذه الأعذار فقد أخذ بالعزيمة، وله المثوبة عند الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إنَّ لك من الأجرِ على قدرِ نصَبِك ونفقتِك». [ذكره المنذري في الترغيب بهذا اللفظ، والحديث متفق عليه]
أحكام الطهارة في البرد الشديد
كما حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح بعض أحكام الطهارة في شدة البرد، وذلك عبرصفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي جاءت كالتالي:
- الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.
- الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم]
حكم عدم الذهاب للمسجد بسبب شدة المطر
و أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَر. [صحيح البخاري (1/ 129)]
وذكر المركز قول ابن بطال في شرح هذا الحديث وما بعده: (أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث). [شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 291)]
حكم التيمم في البرد الشديد
- لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك.
- يجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.
حكم المسح على أكمام الذراعين
- لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين.
- لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]
- لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.
- من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.
- مع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.