قرار جديد من الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 | 10:31 صباحاً
كتب : طه لمعى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بالإذن لـ 63 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية 1904 لسنة 2021، بالإذن لواحد عشرين مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

فيما تضمن القرار رقم 1905 لسنة 2021، الإذن لواحد عشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار رقم 1906 لسنة 2021 بالسماح لواحد وعشرين مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

اقرأ أيضا