كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، موضحة أنه يتم فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم، بتفعيل القرار الوزاري رقم (202) بتاریخ 2 يونيو 2013، بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات للمعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، و فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة (20 جنيه للحصة الواحدة) على أن يتم الصرف خصما على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم (9) والذي ينص على لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الداعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
وتابعت الوزارة: في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاه ما يلي:
- عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.
-الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة.
- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
على أن يتم ذلك وفق الضوابط التالية: -
الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.
- بحث الموقف الأمني المرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.
- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم الشتراكهم في اعمال الامتحانات أو لجان النظام والمرقية.
- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العامنين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.