تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، مبدئي «المواجهة بين الخصوم» و«جواز دفع المتهم ببطلان اعتراف متهم أخر»، وذلك خلال حديثه اليومي الموجه للجمعية العمومية، عبر بثٍ مباشر اليوم السبت.
وبدأ نقيب المحامين حديثه قائلًا: «نكون حاضرون في قضية سواء عن متهم أو مجني عليه أو مدعى أو مدعي عليه، وتقدم مذكرة في فترة الحجز للحكم وغير مصرح بها وصور هذا متعددة، والقانون أعطى المتهم الحق في أن يكون أخر من يتكلم، وأحيانًا يحدث تقديم مذكرات أو مستندات تخل بهذه القاعدة، فيجب أن تتمسكوا بحقوقكم».
وذكر نقيب المحامين، أن القانون تضمن مبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يجوز لمحكمة مدنية كانت أو جنائية أو إدارية أو تجارية أن تحرم أي خصم في الدعوى من حقه في المواجهة بالخصم الآخر، مضيفًا: «معنى هذا أنه لا يجوز أن يودع في ملف الدعوى مستند أو مذكرة دون أن يتاح للخصم الآخر الاطلاع عليه».
وقال نقيب المحامين، إن المادة 168 من قانون المرافعات نصت على الآتي: لا يجوز للمحكمة أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلًا، متابعًا: «هناك نص أن قانون المرافعات هو القانون الأم بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية في المسائل التي يرد فيها نص به ومن ضمنها هذا المثل».
وأشار إلى أن محكمة النقض -الدائرة المدنية- ذكرت أن كل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر باطلًا، وصدر الحكم في 29 مارس 1978 ونشر بمجموعة المكتب الفني، وأشار إليه الدكتور فتحي والي في كتابة القانون القضاء المدني طبعة 1993 صفحة 425 وما بعدها.
وأكد نقيب المحامين: «في المجال الجنائي هذا المبدأ محل إعمال بل وأكثر، فالمتهم لا يجوز بالعدل والمنطق أن يقدم أي مستند ضده دون أن يطلع عليه، وأن يكون هو أخر من يتكلم في الدعوى، ولذا حال حجز المحكمة القضية لتقديم المذكرات يجب أن تقول والمدة مناصفة تبدأ بالمدعي، وحال عدم ذكر ذلك يجب على محامي المتهم أن يطلب من المحكمة أن تُضمن قرارها عبارة أن المدة مناصفة تبدأ بالمدعي كي يتاح له في النصف الآخر أن يطلع على ما أبداه خصمه».
وعن مبدأ جواز دفع متهم ببطلان اعتراف متهم أخر، أوضح نقيب المحامين: «القواعد التي تطبقها المحاكم أن تتحدث وتطعن وتدفع فيما يخصك ولا يجوز أن تدفع بدفع يخص متهم أخر، وهذا الحديث في ظاهرة صحيح، ولكن فيما يتصل بالحالة التي سأذكرها يتعين التسليم بأن المتهم من حقه أن يدفع ببطلان اعتراف متهم أخر إذا كان يحاجى بهذا الاعتراف، فصار صاحب مصلحة مباشرة في أن يطعن أمام المحكمة ببطلان اعتراف متهم أخر».
وأشار إلى أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على الآتي: «يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه»، مشددًا على أهمية هذا النص».
ونوه نقيب المحامين، إلى أن محكمة النقض استقرت في أحكامها على أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردًا صائغًا، ويستوي في ذلك أن يكون المتهم المُقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضاءه بالإدانة على هذا الاعتراف الأخر، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن اختياريًا ولا يعتبر كذلك ولو كان صادقًا إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف، مدللًا بموقف حدث معه في إحدى القضايا التي تولى فيها الدفاع.