وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.
وفى السطور التالية نرصد أبرز الحالات التي تعرضك للمخالفة وتوقيع العقوبات في النقاط التالية:
1-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق.
2- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
3- الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون.
4- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة.
5- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.
8- تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س.
9- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
10- ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى.
11- ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
12- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.
13- قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها.
14- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
شروط الترخيص
تم استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا،يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
سحب الرخصة
وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
أبرز العقوبات
- نص القانون أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر ووغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها
ويعاقب قانون المرور الجديد المخالفين لقواعد السير على الطرق والقيادة بسرعات جنونية على المحاور ما يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث المرورية بعقوبات رادعة.