وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.
شروط الترخيص
تم استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا،يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
سحب الرخصة
وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
أبرز العقوبات
- نص القانون أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر ووغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها
ويعاقب قانون المرور الجديد المخالفين لقواعد السير على الطرق والقيادة بسرعات جنونية على المحاور ما يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث المرورية بعقوبات رادعة.