القتل بدافع الشرف.. لا عقوبة على الزوج إذا قتل زوجته أثناء ممارسة الرذيلة

الخميس 29 أكتوبر 2020 | 10:55 صباحاً
كتب : علي عرفات

علق الشيخ سيد خريشي، دكتور الفقه المقارن، على قضايا قتل الرجل لزوجته أثناء رؤيتها وهي تمارس الرذيلة مع الغير، حيث قال، في البداية لابد من معرفة الحكم الشرعي للزوج الذي رأى زوجته تزني، حيث أجمع جمهور العلماء بوجوب أن يأتي الرجل بأربعة شهداء، وفقًا للنص القرآني، وهي البينة الشرعية إذا أراد الزوج أن يثبت واقعة الزنا على زوجته.

وأشار دكتور الفقه المقارن، إلى أنه لا يجوز أن يأتي بأقل من أربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء، أو اعترفت الزوجة بواقعة الزنا يطبق الحد عليها، وهو الرجم بالحجارة الصغيرة حتى الموت، وخلاف ذلك يدرأ عنها العذاب.

وأضاف "خريشي" في ذلك الحالة يُعاقب الزوج الذي لم يستطيع أثبات واقعة زنا زوجته، بأن يُجلد ثمانين جلدة، وهو حد قذف المحصنات، وقال الله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فَاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون"، وأمّا من لم يستطع الإتيان بأربعة شهداء يشهدون أنّ زوجته قد فعلت الزنا فقد لعنهم الله عز وجل،

حيث يذهب الزوج إلى القاضي، فيشهد بالله أربعَ شهادات أنّه صادق في اتهامه لزوجته بالزنا، ثمّ يقول في الخامسة إنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي المقابل يدرأ القاضي عن الزوجة العذاب والحدَّ إذا قابلت شهادة زوجها بأن تشهدَ أربعَ شهادات بالله أنّ زوجها من الكاذبين، وفي الخامسة تقول إنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تمّت الملاعنة وفق هذه الصيغة بانت الزوجة من زوجها، فلا تحلّ له من بعد.

وأوضح دكتور الفقه المقارن، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن حكم قتل الرجل لزوجته في حال الزنا لا شيئ عليه، حيث ذكر في أحد الروايات، أن سئل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: "يا رسول الله ما هو الحكم الشرعي إذا وجدت رجلًا مع أهلي، فقال له النبي عليك بأربعة شهود، فرد عليه الصحابي يا رسول الله لقد وجته في احضان زوجتي، فقال له النبي، عليك بأربعة شهود، فرد عليه، لا والله يا رسول الله، لأعلونهم بالسيف (قتلهم)، فقال النبي لأصحابه، أتعجبون من غيرة فلان، لله أغير على حرماته من غيرة هذا على حرماته"، لافتًا، كأن غرض النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا هو إلتماس العذر له.

أضاف الدكتور سيد خريشي، أمّا من حالة إذا رأى الزوج زوجته وهي مع شخص آخر في منزل الزوجية، فقتلها، أو قتل من كان معها فإنّ عليه أن يأتيَ بأربعة شهداء يشهدون على هذه الواقعة، أو أن يعترفَ ولي القتيل، أو ورثته بواقعة الزنا، مشيرًا إلى أنه إذا لم تتوافر تلك الشروط يتم الاقتصاص من الزوج القاتل، والعلّة في ذلك حفظ الدماء، وصيانة الأعراض، موضحًا، قد سُئل علي رضي الله عنه مرةً عن رجل قتل زوجته ولم يكن له شهداء، فأفتى بقتله، كما ذكر العلماء قصة الرجل الذي أتى عمرَ مستنجداً به من رجال كانوا يطلبونه، بسبب أنّه قتل أحد رجالهم وهو يزني بزوجته، حيث قال عمر للرجل إن عادوا فعد، وقد قال عمر قولته تلك بعد أن أدرك اعتراف ولي القتيل بما فعله.

وقال الشيخ سيد خريشي، دكتور الفقه المقارن، إن "الزنا" في الشريعة الإسلامية من كبائر الذنوب، والمعاصي التي يترتب عليها العذاب في الدنيا والآخرة، فمن فعل جريمة الزنا فإن عقوبته في الدنيا إذا كان غيرَ محصن أنّه يُجلَد مئةَ جلدة، ثمّ يُغرب عاماً، وأما إذا كان محصناً، أي متزوجاً فعقوبته الرجم حتى الموت، وهذه العقوبة للرجل، والمرأة على حدّ سواء.

إقرأ أيضًا..

فيديوهات إباحية.. تفاصيل مثيرة في قضية هدير الهادي فتاة "التيك توك"

محكمة الأسرة.. زوجة: "بينام معايا 12 مرة اليوم" وأخرى"بعد سنة لسه عذراء"

اقرأ أيضا