هل يشترط تبييت النية قبل صيام يوم عرفة ؟.. أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع.
وأوضح أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.
وأشار إلى أنه إذا توفر الشرطين السابقين فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى،مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»....».
ونبه مدير الأبحاث الشرعية، على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان.
حكم صيام يوم عرفة للحاج وغيره
يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، واختلف الفقهاء في حكم صيام الحاج ليوم عرفة، والسبب في استحباب الفطر في يوم عرفة لِمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة أن الحاج يتقوى بفطره على الطاعة والدعاء، لأن الصيام قد يسبب له التعب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فطر يوم عرفة، قالت لبابة بنت الحارث: «أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ».
ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.
أما الحنابلة فيرون أنه يُستحَبّ عندهم أن يصوم الحاج يوم عرفة، إلا أنهم اشترطوا أن يكون وقوفه في عرفة في الليل، وليس في النهار، فإن وقف فيه في النهار فصومه مكروه.
حكم صيام يوم عرفة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، ومكروه بالنسبة للحجاج، مشيرة إلى أن صوم العشر الأوائل للحاج مستحب.
وقالت دار الإفتاء المصرية إنه ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ». أخرجه البخارى، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ».