أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك وتعد الأضحية الشعيرة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وذكرت العديد من الأحاديث والروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد والأخر عن آل محمد؛ من وحد الله من أمته.
شروط الأضحية
الشرط الأول أن ينوي الشخص التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، وقد يكون للصدقة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" رواه البخاري.
وتكون النية قبل ذبح الأضحية؛ لأن النية هي التي تميز كون الذبح للقربة، أو لغيرها، واتفق جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة على أن الأضحية تتعيّن بالذبح، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة الذي ذهب إلى أنها تتعين عند الشراء بنية الأضحية، ويرى الشافعية والحنابلة أن على المُضحي عليه أن ينوي التضحية بقلبه أو بلسانه حين ذبحها.
الشرط الثاني أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح؛ سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.
وقت الأضحية
أجمع جمهور العلماء أن وقت ذبح الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: "يوم العيد وثلاثة أيام بعده".
أفضل وقت لذبح الأضحية
ويكون أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول من أيام التشريق وهو يوم الأضحى وذلك بعد فراغ الناس من الصلاة؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".
الأضحية فرض أم سنة
اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين، المذهب الأول قال إن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وأراد أحدكم" فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: "فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي".
وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا، أخرجه البيهقي في سننه، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
والمذهب الثاني أوضح أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.
كيف توزع الأضحية
يشرع للمسلم أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها على الفقراء، ويهدي منها أيضًا، ويظهر ذلك في قول الله تعالى: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ"، ويجوز للمضحي أيضًا أن يدخر شيئًا من أضحيته ولو كان كثيرًا، كما يجوز له أن يأكلها كلّها، فالقُربة المقصودة منها متعلقةٌ بإهراق الدم، إلّا أن العلماء استحبوا للمضحي أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدّق بثلثها، ويُهدي ثلثها أيضًا، وذهب بعضهم إلى أن يأكل نصفها، ويتصدق بنصفها.
ثواب الأُضحية
الأُضحية شعيرةٌ من شعائر الله عز وجل "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، كما أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- حرص على الأُضحية، وحثّ عليها المسلمين، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ"، فالتقرُّب إلى الله -تعالى- بالأُضحية من أعظم العبادات والطاعات، وأجلّها، ويدلّ على ذلك قَرْنها بالصلاة في عدّة مواضع بيانًا لمنزلتها العظيمة، ومكانتها الجليلة، قال -تعالى-: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".
حكم الأُضحية عن الميت
اختلف العلماء في حُكم الأُضحية عن الميّت، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، القول الأوّل: قال الشافعيّة بأنّ الأُضحية لا تصحّ عن الميّت إلّا بشرط التوصية منه؛ استدلالًا بقول الله -تعالى: "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"، فتجوز وتجزئ إن أوصى بها، على أن يتمّ التصدُّق بها كلّها، ولا يجوز الأكل منها؛ لتعذُّر إذن المَيّت. القول الثاني: قال المالكيّة بكراهة الأُضحية عن المَيّت إن لم يُعيّنها قبل موته، ويُندَب للوارثين أداؤها عنه إن عيَّنَها دون نَذْرٍ. القول الثالث: قال كلٌّ من الحنفيّة، والحنابلة بجواز الأُضحية عن المَيِّت، والتصدُّق والأكل منها، وقال الحنفيّة بتحريم الأكل من الأُضحية المُؤدّاة عن الميّت إن كانت بأمره.
حكم ادِّخار لحم الأضحية
ذهب الصحابيّان علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- إلى عدم جواز ادِّخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيّام؛ لِما رواه ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ) وأفتى عامّة أهل العلم بجواز ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام؛ لحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- الذي أورده عن النبي -صلّى الله عليه وسلم-: (أنَّهُ نَهَى عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا) وكان سبب نَهي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن الادِّخار في أول الأمر هو قدوم جماعة من الأعراب المساكين على المدينة المُنوَّرة في تلك السنة، ثمّ رخَّصَ بعد ذلك في الادِّخار
حكم الاشتراك في الأضحية
اتّفق جمهور العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة من المسلمين في أضحية واحدة على أن تكون من الإبل أو البقر، وتفصيل ذلك فيما يأتي: الحنفية: ذهب الحنفية إلى جواز اشتراك سبعة أشخاص في ذبح أضحية واحدة من الإبل أو البقر إذا كان المُشتركون جميعهم يبتغون بالذَّبح وجه الله -تعالى-، ولا تُجزِئ عنهم إن اشتركَ أحدهم بنيّة اللحم؛ والدليل على جواز الاشتراك في ذَبح الإبل أو البقر ما أخبر به جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ) المالكية: ذهب المالكية إلى صحّة اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، واشترطوا أن يكون نصيب كلّ واحد منهم السُّبُع، ولا يقلّ عن ذلك، ولا يصحّ اشتراك أكثر من سبعة أشخاص في أضحية واحدة الشافعية والحنابلة: ذهب الفقهاء من الشافعية، والحنابلة إلى جواز اشتراك سبعة من المُضحِّين في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، والمُعتبَر في ذلك أن يتشاركوا في الأضحية دفعة واحدة قَبل ذَبحها، فلو أراد أحد أن يشارك في الأضحية بعد ذَبحها فإنّ ذلك لا يصحّ، وإنّما تُجزِئ الشراكة إذا كانت قبل الذَّبح.
أقرأ أيضا..
المركز الفلكي يكشف موعد عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى يوم الاثنين في دولتين فقط.. تعرف على التفاصيل
لأول مرة.. صلاة عيد الأضحى تخلو من المخالفات