هل يجوز تغيير نوع ذبيحة النذر.. الإفتاء تجيب

السبت 20 يونية 2020 | 05:14 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

ردت دار الإفتاء على سؤال يقول" قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟.

أوضحت الدار في فتوى لها، أن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

حكم من نسى مقدار النذر

حكم من نسى مقدار النذر، كمن نذر صلاة ونسي عدد الركعات المنذورة، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وقالت " لجنة الفتوى" إن هذا يختلف باختلاف المنذور على ثلاثة حالات، الأولى: إن كان قد نذر صيامًا ثم نسي قدره؛ فقد ذهب أكثر أهل العلم أنه يصوم يومًا واحدًا، لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من اليوم، وهو الراجح .

وتابعت فتوى البحوث الإسلامية أن الحالة الثانية: إذا كان المنذور صلاة؛ فقد اختلف الفقهاء: هل يُصلي ركعة واحدة أم يُصلي ركعتين والأمر فيها يسير؛ والراجح أنه يُصلي ركعتين، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة .

وواصلت أن الحالة الثالثة: إذا نذر صدقة؛ فعليه أن يتصدق بأقل ما يمكن أن يتصدق به، كالجنيه والجنيهان.

اقرأ أيضا..

تعرف على حكم صلاة الأطفال مع الرجال ووقوفهم في الصف الأول.. فيديو

اقرأ أيضا