تلقت لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال "اشتريت قطعة أرض منذ 5 سنوات للتجارة فهل عليها زكاة"؟
وردت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك إخراج الزكاة إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب.
وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.
كيفية إخراج الزكاة على الأراضي الزراعية
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من متصل يقول "هل على جميع الأراضي الزراعية زكاة".
وأجاب مفتي الديار المصرية السابق في فتوى مسجلة له قائلا: إن هذا الأمر محل خلاف بين الفقهاء، فهناك مذهب لأبو حنيفة يقول أن الزكاة تكون على كل ما تنتجه الأرض، وتخرج إذا كانت مروية بالآلة 5% من إنتاج الأرض حال تجاوز 650 كيلو جراما، وإذا كانت مروية بمطر السماء مثلما في المراعي والغابات الكبيرة في إفريقيا يكون 10% من الإنتاج.
وأضاف أن الإمام الشافعي يجعل الزكاة على ما تنتجه الأرض من الحبوب فقط، بينما تنتجه الحدائق والبساتين تكون الزكاة على البلح والعنب فقط، بينما ليس هناك زكاة على باقى الفاكهة بأكملها.
زكاة الأراضي المستخدمة في غير التجارة
وأكد المفتي السابق أن عدم استخدام الأراضي في التجارة يعفيها من إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أن الأراضي التي يتم شراؤها للأبناء وغيرها من الأغراض غير التجارية لا زكاة عليها.
وردًا على أحد الاستفسارات بشأن وجوب الزكاة على قطعة أرض مباعة من عدمه، قال جمعة: إن الأمر يتوقف بحسب الغرض التي استخدمت الأرض من أجله، فإن كانت للتجارة فوجب عليها الزكاة.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.
وأضاف "وسام"، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي زكاة المشروع التجاري؟ أن الزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول.