تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الخميس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، محاكمة "إ.م"، و"و.ا" لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية.
وأسندت النيابة للمتهمين "إ.م"، و"و.ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو محضر تحقيق النيابة العامة، وذلك بجعل واقعة مزورة وهى الإدلاء والتوقيع للمتهم الأول باسم مغاير لاسمه الحقيقى فى صورة واقعة صحيحة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما اشترك المتهم الثانى مع المتهم الأول فى تزوير محرر رسمى وهو "بطاقة رقم قومى" .
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.