أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 3 مارس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتصديق على القانون رقم 15 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا وباجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
وطالب الدكتور على عبد العال، من النواب غير الموافقين الوقوف فلم يقف احد، فأعلن "عبد العال" الموافقة على القانون بدون بالاجماع، قائلا :"اعلن موافقة المجلس حيث توفرت الاغلبية المطلوب للموافقة وهى ثلثى عدد اعضاء المجلس حيث انه من القوانين المكملة للدستور"
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.