وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعها اليوم بالإجماع على تعديلات جوهرية واستحداث نصوص هامة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ومذكرته الإيضاحية.
أكد المستشار بهاء أبو شقة أن المشروع يهدف إلى تقرير أحكام موضوعيه وإجرائيه على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر الارهاب وذلك فى إطار سعى الدوله لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الاطر الدوليه الصادرة في هذا الشأن.
وأشار "أبو شقة" إلى أن نص المادة 237 من الدستور ألزمت الدوله بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتبارة تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامه وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمه عنه وبسببه.
وأوضح "أبو شقة" أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا "menafata” وهى المجموعة الاقليمية المختصه بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدوليه فى مجال مكافحة غسل الاموال، مؤكدا أن الدوله تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدوليه المشار اليها وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الاموال أو الأصول ومدلول تمويل الارهاب وشمول التجريم تمويل سفر الافراد للمساهمه فى الانشطه الارهابيه وتجريم انشطة الشخصيات الاعتباريه التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الارهابية بالاضافه الى تقرير غرامة إضافيه عند تعذر ضبط الاموال أوالتصرف فيها للغير حسن النية.
واستبدل المشروع تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3" فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة، بحيث يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابى أو عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل : "يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع ، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94لسنة 2015.
يذكر أن المادة "3" من القانون القائم تنص على : "يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها".
واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الارهاب بهدف ان يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الارهابى أو التخطيط أو الاعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون ايا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى فى العقاب بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة ارهابية أو شخص اعتبارى ففى حالة ارتكاب جريمة ارهابية بواسطة شخص اعتبارى ، يُعاقب الشخص بالعقوبةوهى المؤبد فى حال تمويله لارهابى أو الاعدام حال تمويله لجماعة إرهابية أو عمل ارهابى كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
وأصبح نص المادة"13" بعد التعديل المادة يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان تمويل الارهاب بقصد سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الاعداد لعمل ارهابى أو المشاركة فيه أو تقديم العون ايا كان شكله.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابيةاو شخص اعتبارى ، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثالثة الى المادة "39"والتى أوجبت الحكم بغرامة مالية اضافية تعادل قيمة الاموال أو الاصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى اذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.