شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة إليها صحة الرجعة بين الزوجين، إذا حدث اختلاف بين الزوجين في صحة الرجوع.
وذكرت "المحكمة" أن من المقرر شرعا أنه إذا اختلف الزوجان فى صحة الرجعة وادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت الزوجة ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة العدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوما.
وفي السياق ذاته شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أسباب الطلاق للضرر.
حيث أوضحت المحكمة أن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.