أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكامًا عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسرى على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تضمنت اللائحة، التى تحتوى على 106 مواد، توضيحًا لبعض العبارات فى تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التى تعنى جزءًا من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعنى الملاحة الصناعية "التبخيرية" أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه، بينما يعنى الملح الصخرى ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة، فى مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.
ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عددًا من هذه الطلبات: للقيد فى سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل فى مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلبًا للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلبًا للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبًا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلباً لاستئناف العمل بعد التوقف.
وتشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف فى المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتنص اللائحة على أن تقدم جميع هذه الطلبات على النماذج الصادرة والمعتمدة من الهيئة والجهة المختصة فى هذا الشأن مصحوبة برسم نظير عن كل طلب، مع مراعاة أن تتضمن الطلبات البيانات المطلوبة عن اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية وتوضيح الغرض من طلبه، وذكر اسم الخام، والمساحة المطلوبة، وأبعادها، وإحداثياتها، وموقعها، والمدة المطلوبة، ورقم وتاريخ التراخيص القائمة والسابقة، ونوعها ومدتها، وتاريخ انتهائها، كما يتم توضيح تاريخ آخر تقرير فنى عن نشاط صاحب الطلب، وبيان المعدات والآلات المستخدمة، أو المتوقع استخدامها.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، فإنه يتعيّن أن تقوم الهيئة والجهة المختصة بإعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة إلى تكوين قواعد بيانات للخامات والشركات.
وتنص اللائحة على أن تُقبل الطلبات المستوفاة فقط ويُؤشر عليها بما يُفيد استيفاها كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بحسب طبيعة كل طلب والغرض منه، وفى هذه الحالة يُقيد الطلب فى السجل الخاص به، على أن يُعرض الطلب على اللجان المختصة بفحص الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديمه، ولا يجوز إصدار أى تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة، سواء فى الأراضى التى تقع فى ولايتها، أو التى تقع فى ولاية جهة أخرى بالدولة.
كما أنه لا يجوز إصدار أى تراخيص بالنسبة للمناطق الآثرية، أو المحميات أو أراضى المدن أو القرى، أو مواقع الأسواق، أو المرافق أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضى المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الرى، أو السدود أو الخزانات أو الأراضى التى تخصص لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وتنص اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة سجلاً تقيد فيه المساحات التى أجريت فيها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص الصادرة بشأنها والمساحات الموجود بها الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتُطرح فى مُزايدة عامة.
ويحق للهيئة، وفقًا للائحة، إنشاء أو المساهمة فى شركات متخصصة فى ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها، أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25%، ما عدا الاتفاقيات الصادرة بقانون، ويطبق على هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة.
كما نصت اللائحة على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهى وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلى الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.
وتُشير اللائحة إلى أن هذه اللجنة تجتمع، بحد أدنى، أربع مرات سنويًا وتختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تُبدى اللجنة رأيها فى تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، كما تبدى رأيها فى الخامات التى لا يجوز تصديرها، والتعديلات على اللائحة التنفيذية، وما يُحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، وفى هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة، واعتماد معايير القيمة المضافة لكل خام، إلى جانب ما يُحال إليها من السلطة المختصة، فضلاً عن دراسة الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع، القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى التى تقع فى ولايتها، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة فى الأعمال القائمة بها.
وتم تخصيص الباب الثانى فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية للقواعد الخاصة بالمناجم، وتضمن الفصل الأول منه استعراض إجراءات "البحث"، وإجراءات عرض الطلبات المستوفاة على اللجنة المشكلة من الوزير المختص، للنظر فيها خلال شهرين، وفقًا لبعض المحددات، حتى يتم قبول طلب البحث أو رفضه، كما يتناول الفصل القيمة الإيجارية السنوية للبحث، التى يجوز تعديلها كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص.
وأشارت اللائحة إلى الإجراءات الخاصة باستغلال المناجم، وما يتعلق بالخطوات التى يقوم بها المُرخص له بالبحث والاستغلال، إلى جانب ما للمرخص من جواز طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتًا، مع تحديد المدة والأسباب والمبررات الفنية التى يستند إليها، على أن يُرفق ذلك بطلب الإيقاف.
كما أوضحت اللائحة ما يُخول للمرخص له من حقوق، وما عليه من التزامات، وكذا قيمة الإيجار السنوى مقابل كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال، ونسب الاتاوة التى يلتزم بها المرخص له عن كل خام من قيمة إجمالى الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقا للنسب.
وأوضحت اللائحة القواعد الخاصة بالمحاجر، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص استغلالها، وقيم الايجار السنوى التى يؤديها المرخص له عن كل متر مربع من مساحة الترخيص وفقاً لكل خام، وشروط التشغيل الواجب على المرخص له بالاستغلال الالتزام بها.
وفى الوقت ذاته، تناولت اللائحة قواعد عمل الملاحات، بداية من طلب الحصول على ترخيص ملاحة، والشروط الواجب توافرها لإصدار الترخيص، مرورًا بالشروط الواجب اتباعها لإنشاء ملاحة صناعية "تبخرية"، ثم الحالات التى يتم على أساسها وقف ترخيص الملاحة.
واحتوت اللائحة على فصلٍ يتعلق بالتأمين، الذى يُؤديه المُرخص له مقابل الاستغلال، كما تضمنت فصلاً آخر عن تحديد المساحات المُرخص بالبحث فيها، أو باستغلالها للمناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك المساحات المُرخص بها لأغراض التشغيل، موضحة البيانات التى لابد أن يتضمنها نموذج تحديد المساحات.
وحدّدت اللائحة الحالات التى يتم فيها وقف الترخيص مؤقتًا بقرار يصدر من السلطة المختصة، كما نوهت إلى إمكانية حصول المرخص له على أرض خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها وفقًا لما يستلزمه العمل، وذلك مقابل إيجار سنوى لتلك المساحة من الأرض.
وأفردت اللائحة فصلاً آخر عن إجراءات التنازل عن الترخيص، سواء كان كليًا أو جزئيًا، موضحة، فى هذا الصدد، الشروط الواجب توافرها لاعتماد هذا التنازل، كما أوضحت شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية، والخطوات الخاصة بها.
كما تناولت اللائحة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات، بحيث تتولى الهيئة معاونة الجهة المختصة فى وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال فى نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقًا لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر، مشيرة فى هذا الصدد، إلى الالتزامات التى يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.