أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى.
كما وافقت اللجنة على التعديل المُقترح من النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، بإضافة عبارة "ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ" للفقرة المُضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مُقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط.
واستبدلت اللجنة عبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات" بعبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة".