عادة ما يحدث الخلط أمام القضاء بشقيه الجالس والواقف "القضاة-المحامين"، بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث يطلب المحامي من المحكمة دائماَ ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم.
الأمر سالف الذكر يكشف أن القاضي الذي يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر في الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.
وهناك فرق كبير بين بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة يجب أن ينتبه إليه المحامين وكذا القضاة عند طلب المحكمة لشهادة تحركات للمتهم.
ومن جانبة أوضح المحامي عصام هلال عفيفي، أن مواد القانون توضح مدة انقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة على النحو التالي..
أولاَ: -
1-مواد القانون التي تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة"، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات هى عشرة سنوات، وفي الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
2-مواد القانون التي تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على ان "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين"، أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.
ثانيا :-
1- الإجراءات التي تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أوالاتهام، أوالمحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء"، اي أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
2-الإجراءات التي تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه"، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على "في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها".
ثالثا :-
1-الإجراءات التي توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان"، اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
2-الإجراءات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم في خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة" أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :-
1-بداية احتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة "المادة15 إجراءات جنائية"، وأيضا من يوم الإنقطاع، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء "المادة 17 إجراءات جنائية".
2-بدايةإحتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.
وأخيرا ..فأن كل ما ذُكر يصل بنا إلى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سبباَ من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.