تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها.
وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة؛ بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.